العدة في الشريعة الإسلامية تكون للمرأة حين طلاقها وبعد وفاة زوجها كاملة إلا أن هناك بعض المواقف يكون للرجل فيها أيضا عدة ولا يجوز له أن يتزوج إلا حين تنقضي تلك العدة فمتى يلزم الرجل انقضاء العدة قبل زواجة؟
الجواب الصحيح هو :
إذا كان الرجل متزوجاً من اربع نساء وطلق الرابعة فليس له أن يتزوج حتى تنتهي عدتها لأنه لا يجوز له الجمع بين أكثر من أربع في النكاح أو في العدة.
وكذلك إذا طلق زوجته وتزوج أختها فلابد أن يعتد حتى لا يكون قد جمع بين الأختين.